يسرنا أن نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لأخينا الشيخ عصام عمر معاز أحد خريجي المدرسة الكلتاوية وذلك لنيله شهادة الماجستير من جامعة الأزهر الشريف

الاسم : عصام عمر معاز.
مكان وتاريخ الوﻻدة: سوريا- حلب- 25/5/1985
المؤهلات العلمية:
الثانوية الشرعية: من دار نهضة العلوم الشرعية، لعام 2002 الثانوية اﻷزهرية لعام 2007 الإجازة العالية (الليسانس) من كلية الشريعة والقانون بجامعة اﻷزهر الشريف بالقاهرة لعام 2006 درجة التخصص (الماجستير) من قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة اﻷزهر الشريف لعام 2015
قرار اللجنة:
الحمد لله رب العالمين، والصﻻة والسﻻم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تمام الساعة السابعة من مساء هذا اليوم اجتمعت اللجنة العلمية المكونة من السادة اﻷساتذة: اﻷستاذ الدكتور: محمد حسني إبراهيم سليم أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بالكلية (مشرفا) واﻷستاذ الدكتور: إبراهيم عبد الرازق الخولي أستاذ الشريعة اﻹسﻻمية ورئيس القسم السابق بكلية الحقوق بجامعة حلوان (مناقشا). واﻷستاذ الدكتور: عطا عبد العاطي السنباطي، أستاذ الفقه المقارن المساعد بالكلية (مناقشا). وذلك لمناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث: عصام عمر معاز لنيل درجة التخصص (الماجستير) في الفقه المقارن، وموضوعها: دراسة وتحقيق من مخطوط المطلب العالي في شرح وسيط اﻹمام الغزالي للإمام ابن الرفعة من بداية كتاب الرضاع إلى نهاية الباب الأول من كتاب النفقات.
وعملا بأحكام القرار اﻹداري رقم (3) لسنة 1967 بشأن نظام الدراسات العليا بكليات جامعة اﻷزهر اقترحت اللجنة منح الباحث: عصام عمر معاز درجة التخصص الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز.
أسأل الله أن يجعلك قرة عين لمؤسس المدرسة الكلتاوية سيدنا محمد النبهان رضي الله عنه وينفعك بعلمك ويجعلك من العلماء العاملين .

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبِعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإنه من المعلوم لكل ذي بصيرةٍ أنَّ قيمة العلم إنما تُدرَك بالوقوف على ثمرة الاشتغالِ به وتحصيلِه، وكلما شرُفت ثمرةُ العلم عظُمت قيمتُه وحاز الرُّتبة الأسمى.
إذا تقرَّر ذلك، فإنه لجديرٌ بعلم الفقه أن يكون ذا مكانةٍ منيفةٍ، ومنزلةٍ شريفةٍ؛ إذ به يكون انتظامُ هذا الدين، وتُعرف بمعرفته أحكامُ أفعال المكلَّفين، وأعظِمْ بذلك من ثمرةٍ توصل العاملَ بمقتضاها إلى مرضاة الله ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم.
ولما كانت لعلم الفقه تلك المكانة الرفيعة، وَجَدْنا الشارعَ يحضُّنا على الاشتغال به وبذلِ الجُهد والوُسع في طلبه وتحصيله، قال تعالى: مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [سورة التوبة، الآية 122].
وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين".
وقال صلى الله عليه وسلم: "ما عُبِد اللهُ بشيءٍ أفضل من فقهٍ في دين".
وإن من خير ما يقدِّمه الإنسان لأمته أن ينشر ما طواه الزمان من تراث علميٍّ عظيم، له صلةٌ بحياتها اليومية في معرفة ما يحِلُّ لها وما يحرُم عليها.
هذا التراث الذي عُرف أصحابه ببراعة العقول وجَوْدة الأذهان، كان في زمنٍ من الأزمنة ركنًا من أركان نهضة الأمة، ومَظهرًا من مظاهر حضارتها وعزَّتها.
وعند النظر في التراث الفقهيِّ لا بدَّ من الإشادة بما خلَّفه لنا حجةُ الإسلام الإمام أبو حامد الغزاليُّ من آثارٍ كانت علامةً بارزةً في تاريخ التصنيف الفقهي، وذلك لِما أوتيه الرجل من حسن التعليل ودقة الترتيب وغير ذلك مما هو معلومٌ عند أهل الاختصاص.
ولعل من أجود تلك المؤلفات التي أثرى الإمام الغزاليُّ بها المكتبةَ الإسلامية كتابَه "الوسيط في المذهب" الذي يُعدُّ أحدَ الكتب التي عليها مدار الفقه الشافعي.
وقد كانت جامعة الأزهر الشريف –التي منَّ الله عليَّ بالانتساب إليها- تقوم بالإشراف على جهود الباحثين وتوجيهِهِم لِبذلِ ما يمكنهم تقديمُه في سبيل خدمة هذا التراث، وإخراجِه على أحسن حال.
ونظرًا لما حازه كتاب "الوسيط" من مكانةٍ رفيعةٍ في المذهب الشافعي، فقد تعاقبت جهود الأئمة الأعلام على خدمته والعناية به، والعملُ الذي أقدِّمه في هذا الميدان هو خدمة جزء من أهم شروح "الوسيط"، وهو الشرح المسمى: "المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي" للعلامة أبي العباس أحمد بن محمد، المعروفِ بابن الرِّفْعَة، فأسأل الله تعالى أن ينفعني بهذا العمل، وأن يجعله في حِرْز القبول، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فهرس الموضوعات
أولًا: قسم الدراسة
المقدمة 1
خطة البحث 4
الفصل الأول: ترجمة صاحب المتن (الإمام الغزالي) . 7
المبحث الأول: اسمه وكنيته ولقبه وولادته 8
المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم ورحلاته 10
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه 15
المبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 24
المبحث الخامس: تصانيفه (آثاره العلمية) 26
المبحث السادس: وفاته 31
الفصل الثاني: ترجمة صاحب الشرح (العلامة ابن الرِّفْعة) 32
المبحث الأول: إلماحة حول عصر العلامة ابن الرِّفْعة 33
المبحث الثاني: اسمه وكنيته ولقبه وولادته 42
المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم 44
المبحث الرابع: مهنته ومحنته 46
المبحث الخامس: شيوخه وتلاميذه 48
المبحث السادس: خصاله ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه 54
المبحث السابع: تصانيفه (آثاره العلمية) 57
المبحث الثامن: وفاته 60
الفصل الثالث: نبذة عن علم (الفقه المقارن) 61
المبحث الأول: تعريف (الفقه المقارن) وموضوعه وفائدته 62
المبحث الثاني: دائرة الاختلاف الفقهي وحكمه 66
الفصل الرابع: نبذة عن الكتاب متنًا وشرحًا 69
المبحث الأول: نظرة في مذهب الإمام الشافعي 70
بعض المصطلحات التي يحتاجها الناظر في كتب المذهب الشافعي78
المبحث الثاني: نبذة عن المتن (الوسيط في المذهب) 82
المطلب الأول: المكانة العلمية للوسيط 82
المطلب الثاني: الأعمال العلمية على الوسيط 87
المبحث الثالث: نبذة عن الشرح (المطلب العالي) 91
المطلب الأول: توثيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف وبيان سبب التأليف 91
المطلب الثاني: مصادر الشارح في الجزء المحقَّق 96
المطلب الثالث: الباعث على الاشتغال بكتاب (المطلب العالي) 100
المبحث الرابع: منهج العلامة ابن الرِّفْعة في (المطلب العالي) 102
الفصل الخامس: مدخل إلى تحقيق النص 110
المبحث الأول: المنهج المتَّبع في التحقيق 111
المبحث الثاني: وصف نسختَي المخطوط 122
ثانيًا: قسم التحقيق
كتاب الرضاع 126
تعريف الرضاع 126
الأصل في إثبات حكم الرضاع 129
الأحكام المترتبة على الرضاع المحرِّم 133
الباب الأول: في أركان الرضاع وشرائطه 139
الركن الأول: المرضِع 139
لبن البهيمة 144
لبن الرجل 146
لبن الخُنْثى 149
لبن الصبية 154
لبن البِكر 155
لبن المرأة الميتة 168
الركن الثاني: اللبن 180
ثبوت حرمة الرضاع بالجُبن المعمولِ من لبن المرأة 184
ثبوت حرمة الرضاع بلبن المرأة المخلوطِ بمائع 187
ثبوت حرمة الرضاع بلبن المرأة المخلوطِ بجامد 189
صفة اللبن المغلوب 202
الركن الثالث: المحل 217
اللبن الواصل إلى جوف صبيٍّ ميت 219
اللبن الواصل إلى جوف الكبير الحي 220
اللبن الواصل إلى جوفٍ لا يغذي 227
اللبن الواصل بالإسعاط 235
الشرط الأول: الوقت، وحكم الرضاع بعد الحولين 239
فرع: لو شكَكْنا في وقوع الرضاع في الحولين 266
لو وقع الشكُّ في أن الصبيَّ ارتضع خمس رضعات أو دونها 269
الشرط الثاني: العدد 270
فيما "كان عائشة السيدة بحديث الشافعية استدلال على الواردةالاعتراضات
معلومات" بخمس نُسخْن ثم يحرِّمن معلومات رضعات عشر القرآن: من أُنزل 284
معنى الإملاجة 298
ضابط تعدُّد الرضَعات 300
اعتبار العُرْف في انقطاع التواصل أو عدمه 303
في دفعات خمس في حَلْبه بعد متفرِّقات دفعات خمس في اللبنَ الصبيِّ إيجارخمس أوان . 312
إيجار الصبيِّ اللبنَ في دفعة واحدة بعد حَلْبه في دفعة واحدة 312
إيجار الصبيِّ اللبنَ في خمس دفعات متفرقات بعد حَلْبه في دفعة واحدة 312
إناء في متفرقات دفعات خمس في حَلْبه بعد واحدة دفعة في اللبنَ الصبيِّ إيجار واحد وخَلْطِه 317
واحدة دفعة في الصبيُّ وأُوجره واحد إناء في لبنًا نسوة خمسُ حلبلو 319
دفعات خمس في الصبيُّ وأوجره واحد إناء في لبنًا نسوة خمس حلبات ولومتفرِّقات 320
تعدُّد المرضِع واتحادُ الفَحْل 322
الحكم عند عدم تخلُّل فصلٍ بين رضعات الزوجات 338
الباب الثاني: فيمن يحْرُم من الرضاع 341
الرضيع وبين اللبنُ إليه يُنسب الذي المرضِعة زوج بين الحرمةثبوت 343
الصور التي يخالف الرضاعُ فيها النسب 355
فصل: في مسائل تتعلق بالفَحْل خاصة 357
نكاح في الواطئ إلى منسوبٍ حمل بسبب النازل باللبن الرضاع حرمةثبوت صحيح 359
فاسد نكاح في الوطء من حصل لولدٍ النازل باللبن الرضاع حرمةثبوت 360
ثبوت حرمة الرضاع باللبن النازل لولدٍ حصل من الوطء بشُبْهة 362
ثبوت حرمة الرضاع باللبن النازل لولدٍ حصل من الوطء في ملك اليمين 368
حكم اللبن النازل لولدٍ حصل من زنا 369
حكم اللبن النازل لولدٍ منفيٍّ باللِّعان 375
حكم اللبن النازل للولد اللاحق بالإمكان من غير اعترافٍ بدخول 378
حكم اللبن الثائر بسبب الوطء دون الحمل 380
حكم لبن المنكوحة إذا وُطِئت بشُبْهةٍ وأتت بولد 383
حكم لبن المطلَّقة 412
الباب الثالث: في بيان الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغُرْم فيه 429
الأصل الأول: في الغُرْم 430
ما يؤديه الزوجُ لزوجته التي أُفسد نكاحها بالرضاع 433
وجوب الغُرْم على المرضِعة المفسدة للنكاح 436
المقدار الذي تَغرمه المرضِعة المفسدة للنكاح 443
حكم الغُرْم فيما إذا كان الزوج عبدًا وأرضعت أمُّه زوجته الصغيرة 462
حكم الغُرْم فيما إذا كانت المرضِعة مُكرَهةً على الإرضاع 463
وامتصَّت إليها الصغيرةُ ودبَّت نائمةً المرضِعة كانت إذا فيما الغُرْم حكم464
الأصل الثاني: في التفاف المصاهرة بالرضاع 476
الزوج بلِبان الصغيرةَ الكبيرةُ فأرضعت وصغيرةٌ كبيرةٌتحته488
تحته كبيرةٌ وثلاث صغار فأرضعتْهنَّ الكبيرةُ دفعة واحدة 489
أرضعت أجنبيةٌ صغيرتين تحت زوجٍ واحد على التوالي 490
تحته صغيرتان فأرضعت أمُّ إحدى الصغيرتين الأخرى 490
كبيرة بنت كلُّ فأرضعت كبار بنات ثلاث وللكبيرة صغار وثلاث كبيرة تحته
صغيرةً 503
فعلت وكذلك الترتيب على الصغيرتين كبيرةٌ فأرضعت وصغيرتان كبيرتان تحته
الكبيرةُ الثانية 507
الباب الرابع: في النِّزاع، والنظر في الدعوى والحلف والشهادة 510
الحكم فيما إذا توافق الزوجان على الرضاع أو ادّعى أحدهما دون الآخر 510
صفة الحلف عند إنكار الرضاع 523
الشهادة على الرضاع (عدد الشهود وصفتهم) 528
الشهادة على الرضاع على سبيل الحِسبة 542
شهادة المرضِعة 543
كيفية حصول التحمُّل في شهادة الرضاع 549
صفة الشهادة على وجود الرضاع المحرِّم 552
كتاب النفقات 570
الأسباب الموجِبة للنفقة 570
سبب وجوب نفقة الزوجة 572
حكم نفقة الزوجة مع الأدلة 579
تفسير النفقة الواجبة للزوجة على زوجها 595
دليل وجوب نفقة الطعام والإدام والكسوة على الزوج لزوجته 597
دليل وجوب نفقة السُّكنى وآلة التنظُّف على الزوج لزوجته 598
دليل وجوب إخدام الزوجة 599
تفصيل القول في نفقة خادم الزوجة 599
الباب الأول: في قدر النفقة، وكيفية الإنفاق 603
الفصل الأول: في المقدار 603
مقدار الطعام الواجب للزوجة على زوجها مع الدليل 604
اعتبار حال الزوج عند تقدير النفقة 624
مقدار النفقة الواجبة على الزوج العبد أو المكاتب أو المبعَّض 632
المَرْعِيُّ في جنس الطعام 634
مقدار الأُدْم الواجبِ للزوجة على زوجها 638
حكم استحقاق الأُدم لو كانت الزوجةُ تُزْجي الوقتَ بالخبز القَفار 645
حكم إبدال الأُدْم لو تبرَّمت الزوجةُ بجنسٍ واحد منه 647
نفقة الخادم ومقدارها 649
استحقاق الخادم الأُدمَ 666
إخدام الزوجة بغير المسلمة 671
حكم نفقة الخادم لو قال الزوج: أنا أخدم بنفسي 682
حكم نفقة الخادم لو قالت الزوجة: أنا أخدم نفسي 690
حكم إبدال الزوجِ الخادمَ بسبب رِيبةٍ 692
حكم إخدام الزوجةِ الرقيقةِ التي تُخدَم لجمالها 694
الواجب الرابع والخامس: الكسوة والأثاث 696
استحقاق الخادم الكسوةَ 719
الواجب السادس: آلة التنظيف 723
حكم منع الزوجة من تناول السموم المهلِكة والأطعمة المُمْرِضة 731
حكم نفقة علاج الزوجة 732
الواجب السابع: السُّكْنى 735
الفصل الثاني: في كيفية الإنفاق 743
حكم استحقاق الزوجة نفقةَ الطعام لو كانت تأكل مع زوجها على العادة 750
حكم اعتياض الزوجة عن النفقة 754
وقت استحقاق الزوجة النفقة 762
تمليك الزوجة الكسوة 770
حكم إبدال الكسوة لو تلفت في يد الزوجة 775
حكم استرداد الكسوة عند موت الزوجة 779
حكم التمليك في نفقة الخادم 784
الخاتمة 789
ثالثًا: الفهارس العامة والخاصة
فهرس الآيات القرآنية 794
فهرس أطراف الأحاديث والآثار 797
فهرس المصطلحات الأصولية والفقهية 800
فهرس الأعلام المترجَم لهم 804
فهرس الكتب الواردة في النصِّ المحقَّق 810
فهرس المسائل الفقهية المقارنة 812
فهرس البلدان 814
ثبَت المراجع والمصادر في قسمَي الدراسة والتحقيق 816
فهرس الموضوعات 842