السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي إستفسار حول مسح الأرجل اثناء الوضوء حيث أنه ورد في البخاري – كتاب الوضوء – مايلي :- باب: ما جاء في الوضوء.وقول الله تعالى: { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}. المائدة: 6.لقد ورد في الآية الأمر من الله العزيز الحكيم بأن نمسح على أرجلنا وفي كتاب الوضوء ينهانا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن المسح على القدمين والإستعاضة عنها بغسلهما كما جاء في البخاري : 26 - باب: غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين. 161 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: (ويل للأعقاب من النار). مرتين أو ثلاثا. [ر: 60]. والسؤال هو: ماسبب التغيير من المسح على الأرجل إلى غسلها وأود معرفة مدى صلاحيات الرسول صلى الله عليه وسلم في تغيير أحكام وسنن وشرائع القرآن الكريم وسؤالي هذا بدافع حرصي على ديننا الحنيف مع كامل ثقتي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على تنفيذ أوامر ربه التي أنزلت إليه قرآناَ عربياَ غير ذي عوج