آخر المواضيع
اخترنا لكم




الصفحة الرئيسية   الفتاوى   المعاملات
   العطية من مال الزوج بدون إذنه - رقم الفتوى:906


انت في التصنيف:

المعاملات

عدد الملفات في هذا التصنيف:

13

عدد الملفات في جميع الأقسام:

182

مرات المشاهدة:

4282

أرسل إلى صديق
أبلغ عن مشكلة في هذه المادة

سؤال الفتوى:

قال رجل لامرأته أسألك أمام الله إذا أعطيت لولدي هذاأو لزوجته من مالي بعد الآن /وكان يعطي من ماله لولده و لزوجةولد5 فحصل خلاف بين الوالدوبين زوجة الولدفصار هذا الكلام وإلى الآن الوالد مصر على كلامه فهل على المرأة مسؤولية أمام ربها إن أعطت ولدها لحاجته


نص الفتوى :
 
  • التصنيف: المعاملات

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  وبعد :

نعم ... لا يجوز أن تعطي المرأة من مال زوجها شيئاً لأي كان الا برضاه وحسب رغبته. خاصة اذا صرح بمنعها من ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ( لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه) رواه ابن شيبة في مصنفه.

لكن إذا كانت نفقة الولد واجبة على أبيه لصغره  أو لعجزه عن الكسب، ولم يعطه أبوه ما يكفيه، فللزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفي الولد لتعطيه إياه، لقوله عليه السلام لهند بنت عتبة لما شكت له بخل أبي سفيان: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) رواه البخاري.

علماً أن من حسن بر الأب بأولاده أن يعطيهم من ماله في حياته مايزيدهم حباً وبراً به. ولا يمنعهم إلا لغرض صحيح.والله أعلم.

الباحث الشيخ عبد الله نجيب سالم