بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
نعم ... لا يجوز أن تعطي المرأة من مال زوجها شيئاً لأي كان الا برضاه وحسب رغبته. خاصة اذا صرح بمنعها من ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ( لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه) رواه ابن شيبة في مصنفه.
لكن إذا كانت نفقة الولد واجبة على أبيه لصغره أو لعجزه عن الكسب، ولم يعطه أبوه ما يكفيه، فللزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفي الولد لتعطيه إياه، لقوله عليه السلام لهند بنت عتبة لما شكت له بخل أبي سفيان: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) رواه البخاري.
علماً أن من حسن بر الأب بأولاده أن يعطيهم من ماله في حياته مايزيدهم حباً وبراً به. ولا يمنعهم إلا لغرض صحيح.والله أعلم.
الباحث الشيخ عبد الله نجيب سالم
|