آخر المواضيع
اخترنا لكم




الصفحة الرئيسية   الفتاوى   الأحوال الشخصية
   زواج المتعة في حال خشية الشاب على نفسه وحكم الزواج من ألمانية فقط بالأوراق - رقم الفتوى:918


انت في التصنيف:

الأحوال الشخصية

عدد الملفات في هذا التصنيف:

16

عدد الملفات في جميع الأقسام:

182

مرات المشاهدة:

2888

أرسل إلى صديق
أبلغ عن مشكلة في هذه المادة

سؤال الفتوى:

هل يجوز زواج المتعة في حال خشية الشاب على نفسه من الوقوع في الزنا نسأل الله العافية ولاسيما نحن نعيش في بلاد الزنا. وماهو حكم الزواج من ألمانية فقط بالأوراق دون الدخول بها من أجل الحصول على الجنسية.


نص الفتوى :
 
  • التصنيف: الأحوال الشخصية

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  وبعد :

أما زواج المتعة في حال الخوف من الزنا فهذا ليس ضرورياً لإنك تستطيع أن تعقد عقدا شرعياً بولي وشهود وإن كان هذا الزواج لاتتم به الحياة الزوجية عملياً والفرق بينه وبين نكاح المتعة ان هذا فيه ولي وشهود ودون اشتراط مدة معينة وهو فرق كبير تضمن به حقوق المراة والرجل والطفل إن ولد بينهما بهذا النكاح بخلاف نكاح المتعة

وأما الشطر الثاني فالأوراق التي تتحدث عنها هي أوراق رسمية ولدى حكومة ألمانيا وتستطيع بها المرأة أن تأخذ منك كامل الحقوق الزوجية بواسطة هذه الأوراق حتى في حالة الطلاق تستطيع أن تاخذ منك نصف مالك كله بينما لاتستطيع بها أن تضمن لنفسك أي شيء من الحقوق ، ولايصح لك أن تعاشرها معاشرة زوجية إلا أن تكون الألفاظ شرعية ويحضر ذلك شهود مسلمون فهذا العمل لافائدة منه ولو افترضنا أنه لك فيه فائدة بلا ضرر فيجب أن تعلم هل هي تدين بالدين المسيحي أو اليهودي أم أنها لاتؤمن بهما كما هو حال أكثر الناس في تلك البلاد

 

الشيخ الدكتور محمود أحمد الزين