عقد التأمين عقد يتضمن ثمنا مقابل منفعة مجهولة القدر محتملة الوقوع ومحتملة عدم الوقوع
ولذلك فهو في نظر الشرع ابتداء عقد فاسد يشبه القمار من هذا الوجه
إلا أن ضرورات الحياة التجارية ، ومبادئ التكافل بين الناس عندالمصائب ، والدراسات التي تقلل من المخاطر ، جعلت كثيرا من الفقهاء المعاصرين يرون إباحة عقد التأمين بشروط تختلف من فقيه إلى آخر
فمن متوسع ومضيق
والذي أراه ـ والله أعلم ـ أن يجوز عقد التأمين التجاري بأنواعه بما فيه تأمين السيارة ، وكذلك عقد التأمين الصحي ما عدا التأمين على الحياة ، وكذا يجوز عقد التأمين على العمال ،
وذلك للخروج من الابتلاءات الكبيرة التي قد يتعرض لها الفرد الذي يعجز عن التعويض
وقد اخترع الفقهاء حديثا نظام التأمين التكافلي وهو ولاشك أقل خروجا على القواعد الشرعية للعقود ، ويسد مسد عقود التأمين المعروفة ، ويعتمد مبدأ التبرع في مقابل عوض ، والتعاون بين شركاء مجهولين وهذا لو انتشر وعم واتفقت كلمة الفقهاء عليه لكان أفضل وأبرك
والله الموفق لكل خير