بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
أرى الجواب بما أجابت به هيئة الفتوى في بعض البلدان الإسلامية وذلك على النحو التالي :
ـ شراب الشعير وغيره من المشروبات الأخرى، الخالية من أية نسبة من المواد المسكرة ـ أصلاً أو بعد انتزاع المسكر منها ـ يجوز شربها والانتفاع بها مطلقاً.
ـ فإذا أضيفت إليها أية مادة مسكرة ـ مهما قلت ـ حرمت.
ـ أما إذا لم يضف إليها شيء من المسكرات ولكنها بدأت بالتخمر بسبب التخزين أو التعقيم أو النقل أو غير ذلك من الأسباب فإنه بناء على ما أفادت به الجهات المختصة من أن الشراب المحتوي على ما نسبته 0.05% خمسة بالألف من المادة المسكرة لا يسكر ولو شرب بكميات كبيرة، فإن هيئة الفتوى لا ترى مانعاً من السماح بالشراب المحتوي على هذه النسبة من المسكر فقط.
ـ وترى الهيئة كراهة عرض شراب الشعير المباح بعبوات الأشربة المحرمة، وكراهة شربه بأكواب الأشربة المحرمة وعلى طريقتها، وكراهة تسميته بأسماء الأشربة المحرمة.
والله أعلم
الباحث الشيخ عبد الله نجيب سالم
|