آخر المواضيع
اخترنا لكم




الصفحة الرئيسية   الفتاوى   العبادات
   المال المعد للزواج - رقم الفتوى:735


انت في التصنيف:

العبادات

عدد الملفات في هذا التصنيف:

65

عدد الملفات في جميع الأقسام:

182

مرات المشاهدة:

3075

أرسل إلى صديق
أبلغ عن مشكلة في هذه المادة

سؤال الفتوى:

 أنا شاب في مقتبل العمر وأنا مقبل على إتمام نصف ديني بالزواج وقد كان عندي مبلغ من المال اشتريت به بعض قطع الذهب ليس بغرض التجارة وإنما بغرض الزواج كي أعطيه وأهديه زوجتي في المستقبل القريب بإذن الله  و مذهبي شافعي وقد علمت بأن حلي الزوجة في المذهب الشافعي لا زكاة فيه
فهل يتوجب علي أن أزكي عن هذا الذهب إن بلغ النصاب وحال عليه الحول مع عدم وجود نية بالتجارة فيه أبداً ولا بيعه إنما هو للزوجة وحالياً تستعمله أخواتي وليس بالكمية الكبيرة وإنما هي قلادتين وإسورتين بلغت النصاب والحول أنا أزكي كل عام عنه فإن لم يكن عليه زكاة لأن مآله للزوجة فأنا أولى بتجميع ما أدفعه حتى أقوى على مصاريف الزواج في زمن غلت فيه المهور بشكل مفزع ومرهق


نص الفتوى :
 
  • التصنيف: العبادات

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  وبعد :

هذا المال الذي  جمعته لتعطيه مستقبلا لزوجتك تجب فيه الزكاة حاليا لأن النية وحدها لا تسقط الزكاة عنك ... فإذا دفعته لزوجتك مستقبلاًلم تجب عليها فيه الزكاة عند الشافعية لأنه يصبح آنذاك من الحلي المباح للمرأة

’ أما الآن فهو ذهب بلغ نصاباوحال عليه الحول فأخرج زكاته يبارك لك فيه

والله ولي التوفيق

الباحث الشيخ عبد الله نجيب سالم